12
يذكر في الرخصة اسم الصياد بموجب الهوية الشخصية يلصق عليها صورة شمسية ويحدد فيها وسيلة الصيد واسم الموقع المائي المسموح مزاولة الصيد فيه بموجب الرخصة .
التشريعات السورية
12
يذكر في الرخصة اسم الصياد بموجب الهوية الشخصية يلصق عليها صورة شمسية ويحدد فيها وسيلة الصيد واسم الموقع المائي المسموح مزاولة الصيد فيه بموجب الرخصة .