التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

12

يذكر في الرخصة اسم الصياد بموجب الهوية الشخصية يلصق عليها صورة شمسية ويحدد فيها وسيلة الصيد واسم الموقع المائي المسموح مزاولة الصيد فيه بموجب الرخصة .