التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

11

تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة .