11
تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة .
التشريعات السورية
11
تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة .