المواد
المقدمة
المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 6/11/1940 إن رئيس مجلس المديرين العامين مدير الداخلية العام بناءً على قرارات المفوض السامي رقم 144 و 145و 146 / ل.ر تاريخ 8/7/1939 . وبما أن اللقطة ليس لها تشريع خاص في شرائعنا المرعية وكانت الحاجة تستدعي تلافي هذا النقص . وبناء على قرار مجلس المديرين العامين تاريخ 12/10/1940 ورقم 716 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يراد بكلمة اللقطة بالمعنى المقصود في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الإمكان معرفة صاحبها . يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على جميع الحالات أي كان مكتشف الشيء وأي مكان تم فيه الاكتشاف سواء كان عاماً أو خاصاً . ولا يطبق على الأشياء التي يعثر عليها في البحار ولا على الكنوز التي توجد في الأراضي ولا يطبق على الحالات المبحوث عنها في نص خاص .
2 · المادة 2
#كل لقطة يعثر عليها كما هي معرفة في المادة السابقة يجب إيداعها حالاً من قبل المكتشف لدى إدارة البلدية إذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة إدارية إذا كان قد عثر عليه خارج منطقة البلديات وتسجل الإدارة ذات العلاقة في سجل خاص البيانات الآتية وهي : 1ـ تاريخ تسليم الشيء والرقم المتسلسل . 2ـ أوصاف الشيء المعثور عليه وقيمته التقريبية . 3ـ هوية المكتشف ومحل إقامته . 4ـ الظروف التي تم بها العثور على الشيء كما تظهر من تصريحات المكتشف . وهذه البيانات المحددة آنفاً تكتب على وصل يعطى للمصرح , تقوم السلطة المختصة التي تودع إليها اللقطة بالإعلان عنها فور استلامها إياها من غير أن تبين أوصافها بشرط ألا تكون قيمة اللقطة أقل من مجموع النفقات .
3 · المادة 3
#تبقى اللقطة تحت تصرف المالك مدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ إيداعها وكل من يطالب بها خلال هذه المدة مدعياً بأنه صاحبها عليه أن يقدم الأدلة اللازمة المؤيدة لطلبه وأن يقدم الأوراق المثبتة لهويته ومحل إقامته فإذا اعترف بحقوقه يعاد إليه الشيء المعثور عليه على أن يؤدي رسماً يعادل 15 % من قيمة الشيء يخصص منه 10 % إلى المكتشف و 5 % إلى الإدارة ذات العلاقة عدا عن نفقات الإعلان ويسجل ضبط إعادة التصرف بتاريخه على سجل الأشياء المعثور عليها .
4 · المادة 4
#إذا كان الشيء المعثور عليه حيواناً أو شيئاً عرضةً للتلف تأمر الدائرة ذات العلاقة ببيعه بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ويبقى الثمن تحت تصرف المالك كما جاء في المادة السابقة . وإذا كانت قيمة الحيوان أو الشيء الذي هو عرضةً للتلف تزيد على مئة ليرة سورية يكون البيع بالمزاد العلني بناءً على أمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح المحلي وتحصل جميع النفقات ومن جملتها نفقات الإعلان من أصل ثمن البيع .
5 · المادة 5
#إذا لم يعرف صاحب الشيء بنفسه خلال مهلة السنة المحددة آنفاً تسقط جميع حقوقه من الشيء المذكور ويصبح الشيء ملكاً للمكتشف على أن يدفع رسماً قدره 50 % لنفع الإدارة مع نفقات الإعلان , وبانقضاء المدة المذكورة تدعو الإدارة المكتشف بكتاب مضمون ليحضر ويستلم الشيء أو ثمنه إذا كان قد بيع وفقاً للمادة الرابعة الآنفة الذكر ومقابل تأديته مبلغ الرسم المحدد أعلاه . وإذا لم يحضر المكتشف خلال شهر اعتباراً من تبليغه يصبح الشيء ملكاً للإدارة .
6 · المادة 6
#إن الاحتفاظ باللقطة بغير حق وعدم تسليمها إلى من يلزم كما هو مبين في المادة الثانية الآنفة الذكر يعتبر مماثلاً لإخفاء الشيء المسروق ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة الملمح إليها في المادة 230 المعدلة من قانون الجزاء . إن المطالبة عن اليقين بالشيء المعثور عليه العائد للغير يعتبر احتيالاً يقع تحت طائلة العقوبات المختصة المنصوص عليها في المادة 233 من قانون الجزاء .
7 · المادة 7
#يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه .

