التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
136
الرقم
1940
السنة
ساري
الحالة

5

إذا لم يعرف صاحب الشيء بنفسه خلال مهلة السنة المحددة آنفاً تسقط جميع حقوقه من الشيء المذكور ويصبح الشيء ملكاً للمكتشف على أن يدفع رسماً قدره 50 % لنفع الإدارة مع نفقات الإعلان , وبانقضاء المدة المذكورة تدعو الإدارة المكتشف بكتاب مضمون ليحضر ويستلم الشيء أو ثمنه إذا كان قد بيع وفقاً للمادة الرابعة الآنفة الذكر ومقابل تأديته مبلغ الرسم المحدد أعلاه . وإذا لم يحضر المكتشف خلال شهر اعتباراً من تبليغه يصبح الشيء ملكاً للإدارة .