التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
136
الرقم
1940
السنة
ساري
الحالة

2

كل لقطة يعثر عليها كما هي معرفة في المادة السابقة يجب إيداعها حالاً من قبل المكتشف لدى إدارة البلدية إذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة إدارية إذا كان قد عثر عليه خارج منطقة البلديات وتسجل الإدارة ذات العلاقة في سجل خاص البيانات الآتية وهي : 1ـ تاريخ تسليم الشيء والرقم المتسلسل . 2ـ أوصاف الشيء المعثور عليه وقيمته التقريبية . 3ـ هوية المكتشف ومحل إقامته . 4ـ الظروف التي تم بها العثور على الشيء كما تظهر من تصريحات المكتشف . وهذه البيانات المحددة آنفاً تكتب على وصل يعطى للمصرح , تقوم السلطة المختصة التي تودع إليها اللقطة بالإعلان عنها فور استلامها إياها من غير أن تبين أوصافها بشرط ألا تكون قيمة اللقطة أقل من مجموع النفقات .