9
يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء وغيرها من الجهات العامة التي لها مشاريع للنفع العام داخل الحراج وحرمه، إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النامية في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف الوحدة التنظيمية في المحافظة المعنية، وفي حال عدم قيام هذه الجهات بذلك تقوم الوحدة التنظيمية بتنفيذ الأعمال على نفقة هذه الجهة بعد إبلاغها أصولاً.

