10
أ- تُطبق طرائق وأساليب التحريج الاصطناعي الملائمة في الأراضي الحراجية بما يضمن زيادة مساحتها وتأهيلها. ب- تُصدر الوزارة تعليمات تتضمن طرائق وأساليب أعمال التحريج الاصطناعي ونثر البذور المباشر أو بوسائل فنية أخرى وأساليب حصاد المياه بما يرفع كفاءتها ويضمن استدامتها.

