التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ-    تُطبق طرائق وأساليب التحريج الاصطناعي الملائمة في الأراضي الحراجية بما يضمن زيادة مساحتها وتأهيلها. ‌ب-   تُصدر الوزارة تعليمات تتضمن طرائق وأساليب أعمال التحريج الاصطناعي ونثر البذور المباشر أو بوسائل فنية أخرى وأساليب حصاد المياه بما يرفع كفاءتها ويضمن استدامتها.