التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

يقع على عاتق أصحاب العقارات الخاصة الواقعة ضمن حرم الحراج تنظيف أراضيهم من الأعشاب اليابسة.