7
أ- يشترط في جميع المنشآت المجاورة للحراج ألّا تكون ذات أثر بيئي ضار عليها وعلى مكوناتها، وفي سبيل ذلك يمنع الآتي: 1- إنشاء أي منشأة ثابتة داخل حرم حراج الدولة باستثناء المسموح بها لخدمة الحراج وأعماله وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون. 2- إنشاء أي منشأة تسبب أنشطتها أو نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضرراً للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج. 3- إنشاء أي منشأة خدمية، أو صناعية، أو زراعية، أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج. ب- تُصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة. ج- مع مراعاة عوامل الأمان اللازمة، يُسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة داخل حرم حراج الدولة إذا كان موقع الأبنية ضمن المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء.

