التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ-    يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج. ‌ب-   تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.