6
أ- يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج. ب- تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
التشريعات السورية
6
أ- يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج. ب- تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.