التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.