5
يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.
التشريعات السورية
5
يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.