4
تعد الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص الآتي: أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة. ب- تمليك أو تأجير أو تخصيص أراضي حراج الدولة المحروقة. ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على عقارات حراج الدولة ماعدا التبديل المشروط لمواقع حقوق الارتفاق بالمرور والمبادلة بين الحراج الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى، بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- التخصيص للجهات العامة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء وضمن القواعد والأسس التي تُحدد بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير ولأغراض خدميّة وعسكريّة فقط. ه- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة. و- حرث أو كسر أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بأي طريقة كانت. ز- رعي الماعز والإبل في أراضي حراج الدولة. ح- الرعي في أراضي حراج الدولة المتجددة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلّا بعد مرور خمسة عشر عاماً. ط- تشويه أو قطع أو قلع أشجار أو إتلاف النوع الحراجي في أراضي حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون. ي- إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج. ك- إقامة مطامر ومكبات القمامة وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في حراج الدولة. ل- تمديد الخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء في حراج الدولة. أما بالنسبة لخطوط المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف أو خطوط الكهرباء الأرضيّة فيتم تمديدها في حراج الدولة بموافقة مسبقة من الوزير وفقاً للشروط التي تخفف من تأثير مثل هذه الخدمات على حراج الدولة إلى أدنى حد ممكن. م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية الموجودة داخل حراج الدولة وخاصة الموجودة في المحميات إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويستثنى من ذلك الطرق التي تخدم الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة. ن- تعبيد وتزفيت خطوط النار الموجودة داخل حراج الدولة. س- حرق المخلفات النباتية والأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخل حراج الدولة وحرمها إلّا وفق أحكام هذا القانون. ع- تفحيم مكونات النوع الحراجي داخل حراج الدولة إلّا من قبل الوحدة التنظيمية ضمن مراكز مخصصة وفق الأسس والشروط التي تحدد وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ف- استخراج المواد الخام المنجمية بأنواعها من حراج الدولة سواء كان ذلك من قبل شخص طبيعي أم اعتباري، عام أم خاص. ص- نقل كافة المنتجات الحراجية لحراج الدولة خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.

