التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

70

تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.