التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

71

يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.