71
يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
71
يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.