69
أ- يجوز بقرار من الوزير عند الضرورة بيع منتجات الحراج المحجوزة قبل صدور القرار القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات لحين البت في الدعوى بقرار قضائي مبرم. ب- تباع المنتجات الحراجية المحجوزة في حال كان الضبط قد نظم ضد مجهول بموافقة الجهة القضائية المعنية وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتودع قيمتها لصالح الخزينة العامة للدولة.

