60
يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل غرسة أو شجرة من الأنواع الغازية تزرع في الحراج الخاصة أو خارجها، وتزال هذه الغراس والأشجار على نفقة المخالف.
التشريعات السورية
60
يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل غرسة أو شجرة من الأنواع الغازية تزرع في الحراج الخاصة أو خارجها، وتزال هذه الغراس والأشجار على نفقة المخالف.