التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

60

يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل غرسة أو شجرة من الأنواع الغازية تزرع في الحراج الخاصة أو خارجها، وتزال هذه الغراس والأشجار على نفقة المخالف.