التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

61

مع مراعاة أحكام المادتين /69-98/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949، تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل والأدوات والتجهيزات والمعدات التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها، ويجوز بيع المواد المنزوعة أو المقطوعة المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، ويتم إيداع قيمتها أمانات في الخزينة العامة للدولة لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.