59
يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
59
يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون.