التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

54

يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.