54
يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
54
يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.