التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

53

‌أ-    يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية. ‌ب-   يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية إذا ألحق دخوله الضرر بها.