52
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
52
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.