التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

52

يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.