التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

51

يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.