50
أ- 1 – يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أطلق حيواناً دون ترخيص بهدف الرعي في حراج الدولة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال الضرر الحاصل. 2 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة كل من يُخالف أحكام الفقرتين/ز- ح/ من المادة /4/ من هذا القانون. ب- تُضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا وقع الفعل في المحميات الحراجية أو المتنزهات الوطنية الحراجية أو الحدائق النباتية أو ضمن الحراج المحروقة الداخلة ضمن خطة الحماية. ج- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و /ب/ من هذه المادة إلى الضعف في حال التكرار.

