التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

55

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.