55
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
55
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.