التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

45

يُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.