46
يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
46
يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.