التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

46

يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.