44
أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة. ب- تكون العقوبة السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال قيمة الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق إصابة إنسان بعاهة دائمة. ج- تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق وفاة إنسان.

