التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

43

‌أ-    يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني. ‌ب-   تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة. ‌ج-   تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.