التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

42

‌أ-    يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين. ‌ب-   يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه.