42
أ- يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب- يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه.
التشريعات السورية
42
أ- يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب- يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه.