41
أ- للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية وفق الطرق الآتية: 1- الانتفاع من الأحطاب الحراجية اليابسة. 2- الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة. 3- الانتفاع من بذور وأجزاء النباتات الطبية والعطرية النامية للاستعمال الشخصي وحسب النوع، ويتم تنظيم جمعها بما لا يؤثر في تجددها واستدامتها. 4- رعي المواشي عدا الماعز والإبل. ب- يحظر الإتجار بمنتجات حراج الدولة من قبل المنتفعين أو استعمالها لغير غاية الانتفاع الشخصي. ج- يتم منح الرخصة للحصول على حقوق الانتفاع من قبل الوحدة التنظيمية تبعاً لإمكانية تحمل النظام البيئي الحراجي فيه واستدامته، ووفقاً لضوابط ومعايير تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون. د- تُمنح رخص الرعي لمواشي المجتمع المحلي مجاناً وفق سجلات مسوحات الثروة الحيوانية، وتُحدد فترة الرعي والحمولة الرعوية في حراج الدولة التي يرخص السماح للرعي فيها من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وفق قياسات حقلية ومعايير تضعها الوحدة التنظيمية في المحافظة وتصدر بقرار من الوزير. ه- يحظر الترخيص لرعي المواشي في: 1- حراج الدولة التي حدث فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمسة عشر عاماً. 2- مواقع التحريج الاصطناعي حديثة النمو التي لم يمضِ على تحريجها عشر سنوات. 3- المواقع الحراجية التي يقل ارتفاع الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف والتغطية الحراجية أقل من 40%. 4- المحميات والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية المنشأة في حراج الدولة. 5- المواقع الحراجية التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية الحراج.

