40
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد وتنفيذ الآتي: أ- خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه. ب- خطة تدريب وتطوير تنموية للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مستدامة بيئياً وحراجياً توفر دخلاً داعماً لها، ولا تؤثر سلباً في أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج. ج- آلية تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية في حراج الدولة.

