39
تعمل المديرية على استعادة النظام البيئي الحراجي المتعرض للحريق وحفظ تنوعه الحيوي بعد انقضاء مدة الحماية، ويتم وضع تعليمات لإعادة تأهيل المواقع المحروقة تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيها الآتي: أ- أسس استعادة النظم البيئية الحراجية للمواقع الحراجية المحروقة وحماية الأراضي والتربة من التدهور والانجراف. ب- معايير تقييم المواقع الحراجية المحروقة وتحديد المواقع التي تستدعي الدراسة من أجل التدخل فيها. ج- آلية تطبيق الحماية الكاملة للمواقع الحراجية المحروقة دون أي تدخلات لمدة سنتين قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع. د- آلية تشكيل لجنة فنية علمية تضم الخبراء والفنيين المتخصصين من الوزارة والجهات المعنية الأخرى لتحديد الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي الحراجي في المواقع المحروقة، وبيان مدى قدرتها على التجدد الطبيعي، وتحديد التوصيات والإجراءات المطلوبة لإعادة التأهيل حسب خصوصية الموقع ونظامه البيئي الحراجي. ه- المهام الواجب تنفيذها من قبل الوحدة التنظيمية بناءً على توصيات اللجنة العلمية الفنية بعد اعتمادها من الوزارة.

