التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

38

يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية: ‌أ-    وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع. ‌ب-   يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع. ‌ج-   يمنع أي تدخل يؤدي إلى انجراف التربة مهما طالت المدة الزمنية للحماية. ‌د-    يجري تقييم شامل للمواقع المحروقة لتحديد المعالجات الملائمة لها.