التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

37

تقوم المديرية بإعداد تعليمات خاصة لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، وتحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص الآتي: ‌أ-    آليات المراقبة والإنذار المبكر والكشف عن الحرائق. ‌ب-   سياسات وإجراءات الحماية والتدابير الوقائية المناسبة الواجب اتخاذها لمنع حدوث الحرائق. ‌ج-   دليل الإجراءات الواجب اتخاذها للإخماد السريع للحرائق والتعامل مع الحريق عند حدوثه. ‌د-    آليات التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار في مكافحة الحرائق وإخمادها. ‌ه-   آليات مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية من حرائق الحراج ومساهمته في إخمادها.