37
تقوم المديرية بإعداد تعليمات خاصة لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، وتحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص الآتي: أ- آليات المراقبة والإنذار المبكر والكشف عن الحرائق. ب- سياسات وإجراءات الحماية والتدابير الوقائية المناسبة الواجب اتخاذها لمنع حدوث الحرائق. ج- دليل الإجراءات الواجب اتخاذها للإخماد السريع للحرائق والتعامل مع الحريق عند حدوثه. د- آليات التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار في مكافحة الحرائق وإخمادها. ه- آليات مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية من حرائق الحراج ومساهمته في إخمادها.

