33
لمالكي العقارات الخاصة الاستثمار والإتجار الداخلي في النباتات الطبية والعطرية المزروعة في ملكياتهم بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.
التشريعات السورية
33
لمالكي العقارات الخاصة الاستثمار والإتجار الداخلي في النباتات الطبية والعطرية المزروعة في ملكياتهم بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.