34
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.
التشريعات السورية
34
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.