التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

34

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.