32
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة يخضع قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية والأحطاب الحراجية ضمن العقارات الخاصة، وتفحيم الأخشاب الناتجة عن الأشجار المثمرة، إلى رخص تمنح من الوحدة التنظيمية وفق ضوابط وشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويُعامل الفحم الناتج عن الأشجار المثمرة معاملة الفحم الحراجي في كل ما يتعلق بتفحيمه ونقله وخزنه ومراقبته والإتجار به.

