31
للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.
التشريعات السورية
31
للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.