28
يُسمح بزراعة الأنواع الحراجية ضمن الحراج الخاصة والأراضي الزراعية على ألا تكون من الأنواع الغازية أو التي ترى الوزارة ضرورة منعها، وتعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة، وذلك بتقديم الخبرة اللازمة والمتعلقة بجودة الغراس أو العقل أو البذور، من حيث العمر والأبعاد والحالة الفيزيولوجية والشكلية والصحية وتقديم الغراس الحراجية بسعر التكلفة.

