التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

27

‌أ-    تتم إدارة وتنمية وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، وللوزارة حق الإشراف على كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتحدد التعليمات التنفيذية آلية تنظيم إدارة الحراج الخاصة، واستخدام المنفعة وضوابط منعها والتعويض المستحق لمالكيها. ‌ب-   يُسمح باستخدام الحراج الخاصة في مجال السياحة البيئية. ‌ج-   يتم وضع إشارة حريق مانعة من التصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو أجزائها التي تعرضت للحريق، ولا تُرقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إجراء كشف من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة، وتوفر إحدى الحالتين الآتيتين: 1-   أن تكون التغطية الحراجية في العقارات الحراجية الخاصة المحروقة والناتجة عن التجدد الطبيعي تزيد على 40%. 2-   أن تكون العقارات الحراجية الخاصة المحروقة قد تم تحريجها من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها بإشراف الوحدة التنظيمية بعدد كافٍ من الغراس الحراجية المناسبة للوصول إلى تغطية حراجية 40% أو أكثر، ومضي سنتين على التحريج وموزعة بشكل متجانس على كامل المساحة المحروقة من العقار، وأن تكون الحالة الفنية للغراس جيدة بتاريخ الكشف.