29
لا تتحمل الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها الأضرار الناتجة عن شق الطرقات الحراجية وخطوط النار.

