21
أ- تُصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي آلية الاستفادة من نتائج البحث العلمي وبما يخدم الحماية والتنمية والإدارة المستدامة لحراج الدولة. ب- تقوم المديرية بناءً على اقتراح الوحدة التنظيمية بوضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة.

