التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

21

‌أ-    تُصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي آلية الاستفادة من نتائج البحث العلمي وبما يخدم الحماية والتنمية والإدارة المستدامة لحراج الدولة. ‌ب-   تقوم المديرية بناءً على اقتراح الوحدة التنظيمية بوضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة.