التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

22

يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، ويحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: ‌أ-    المعايير المكانية للمواقع الحراجية التي يمكن السماح فيها بمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها. ‌ب-   المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وإنشاءاتها. ‌ج-   شروط السياحة البيئية وأنشطتها وممارساتها بما يتفق مع خصائص حراج الدولة.