22
يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، ويحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- المعايير المكانية للمواقع الحراجية التي يمكن السماح فيها بمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها. ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وإنشاءاتها. ج- شروط السياحة البيئية وأنشطتها وممارساتها بما يتفق مع خصائص حراج الدولة.

