التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ-    للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة، وتُعامل المنتجات الحراجية وفق الآتي: 1-   يستفيد المجتمع المحلي من نسبة 80% كحد أقصى من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية للنوع الحراجي في حراج الدولة من الجذور والأرومات والأغصان التي يقل قطرها عن 7 سم، ويستفيد العاملون في الوحدة التنظيمية ضمن المحافظة من 20% كحد أقصى من هذه الأحطاب، وتحدد قيمتها بقرار من الوزير، ويمنح المستفيدون رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية. 2-   تباع بقية المنتجات الحراجية لحراج الدولة وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتُمنح رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية. ‌ب-   يصدر بقرار من الوزير تعليمات لتنظيم استفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة وتربية وتنمية حراج الدولة وفق دراسة للاحتياجات الفعلية تقوم بها الوحدة التنظيمية.