19
يصدر بقرار من الوزير تعليمات خاصة بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة فنية محددة زمنياً، بما يُحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، يتضمن الآتي: أ- معايير أولوية اختيار المواقع الحراجية لإدراجها في الخطط السنوية لإدارة وتنظيم الحراج. ب- أسس وضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة بالطرائق العلمية المناسبة للنظام البيئي الحراجي. ج- أسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي.

