18
ينشر قرار إعلان المحميات والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية التي تمّ إنشاؤها في القرى المجاورة للمنطقة عن طريق الوحدات الإدارية المعنية.
التشريعات السورية
18
ينشر قرار إعلان المحميات والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية التي تمّ إنشاؤها في القرى المجاورة للمنطقة عن طريق الوحدات الإدارية المعنية.