التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

ينشر قرار إعلان المحميات والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية التي تمّ إنشاؤها في القرى المجاورة للمنطقة عن طريق الوحدات الإدارية المعنية.