التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

17

يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: ‌أ-    الاسم والهدف من الإنشاء. ‌ب-   الموقع والحدود والمساحة. ‌ج-   خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء. ‌د-    النشاطات المسموح بها والممنوعة. ‌ه-   المدة التي يجب تقييم العمل بعدها دورياً.