17
يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- الاسم والهدف من الإنشاء. ب- الموقع والحدود والمساحة. ج- خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء. د- النشاطات المسموح بها والممنوعة. ه- المدة التي يجب تقييم العمل بعدها دورياً.

