16
أ- يتم إنشاء المحميات في الأراضي الحراجية بقرار من الوزير وفقاً لشروط إنشاء المحميات الطبيعية المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: 1- الاسم والهدف من الإنشاء. 2- الموقع والحدود والمساحة. 3- المدة التي يتم تقييم العمل بعدها دورياً. ب- يتم إعداد خطة إدارة المحمية، وفقاً للهدف من الإنشاء من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة. ج- يتم إنشاء المحميات بما يتلاءم مع التزامات الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئيّة الدولية.

