التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ-    يتم إنشاء المحميات في الأراضي الحراجية بقرار من الوزير وفقاً لشروط إنشاء المحميات الطبيعية المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: 1-   الاسم والهدف من الإنشاء. 2-   الموقع والحدود والمساحة. 3-   المدة التي يتم تقييم العمل بعدها دورياً. ‌ب-   يتم إعداد خطة إدارة المحمية، وفقاً للهدف من الإنشاء من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة. ‌ج-   يتم إنشاء المحميات بما يتلاءم مع التزامات الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئيّة الدولية.