التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

تتولى الضابطة الحراجية المهام الآتية: ‌أ- المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية والحيلولة دون وقوع التعديات عليها ومكافحة الجرائم الواقعة عليها. ‌ب- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة عند اكتشافها، وتنظيم الضبوط الحراجية اللازمة، واستقصاء واستثبات الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم، وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجرم والمنتجات الحراجية الناجمة عنها، وتنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وإحالتها إلى القضاء المختص، ولها في سبيل ذلك طلب المؤازرة من الجهات المختصة المدنية والعسكرية عند الحاجة. ج- دخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها. د- تفتيش كافة الأماكن التي تشاهد فيها منتجات حراجية بعد الحصول على إذن النيابة العامة، باستثناء حالة الجرم المشهود. ‌هـ- تنفيذ قرارات نزع اليد الصادرة بناء على أحكام قانون الحراج. و- جميع الأعمال التي تنص القوانين على اختصاص الضابطة العدلية بممارستها، وذلك في كل ما يتعلق بحماية الحراج والأراضي الحراجية.