التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ- يجوز لأفراد الضابطة الحراجية استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في الحالات الآتية: 1- حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليها في قانون العقوبات العام. 2- إذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها أو المحافظة عليها، أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح. 3- ضد الحيوانات الضارية إذا كانت حياتهم مهددة بالخطر. ‌ب- في حال وقوع حادث أدى إلى استعمال السلاح من قبل أفراد الضابطة الحراجية، يقوم ضابط المراقبة أو نقيب المراقبة المختص بالتثبّت من الواقعة، وتنظيم الضبط اللازم وإعلام الوحدة الشرطيّة المُختصّة فوراً، ورفع نسخة منه إلى المديرية لاتخاذ ما يلزم.